تحديد الخصم لشهودٍ يزعم أنهم يثبتون واقعتين معاً، بحيث يفهم منه أن هذه البينة مخصصة لإثبات مجموع الوقائع لا كل واقعة على انفراد، يعد تنازلاً ضمنياً عن الدفع بوجوب اكتمال النصاب القانوني للشهادة بالنسبة لكل واقعة مستقلة.
إن تحديد الخصم نصاب الشهادة في إثباته واقعتين معاً بخمسة شهود على نحو يفيد أن شهادة من أعلن عنهم تغطي الغرض من حقه في تقديم البينة على مجموع ما يريد إثباته، إنما يعني تخليه عن التذرع بتعيين النصاب القانوني في الشهادة لكل واقعة على انفراد