• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن البيت المعد للسكن الذي لعب القمار فيه مرة واحدة لا يعتبر محلاً للقمار الذي يشترط فيه أن يكون عاماً مباحاً للجمهور مفتوحاً يدخلون إليه

لا يكفي وقوع لعب القمار مرة واحدة في منزل معدّ للسكن لاعتباره محلاً للقمار؛ بل يلزم ثبوت تخصيصه لهذه الغاية أو كونه مفتوحاً للجمهور على نحوٍ يتيح الدخول إليه في أي وقت.

نص الاجتهاد

إن البيت المعد للسكن الذي لعب القمار فيه مرة واحدة لا يعتبر محلاً للقمار الذي يشترط فيه أن يكون عاماً مباحاً للجمهور مفتوحاً يدخلون إليه في أي وقت أرادوا. المناقشة: حيث أن المادة 619 عقوت نصت على عقوبة من تولى محلا للقمار أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية، ومؤدى ذلك ان يكون المحل مفتوحاً يدخلون إليه في أي وقت أرادوا وهذا لايكون ميسوراً في بيت أعد للسكن وتم فيه اللعب لمرة واحدة ولم يؤكد التحقيق أن المنزل متخذ لألعاب القمار. وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يتحر عما إذا كان البيت العائد للطاعن قد أعد فعلا للعب القمار وتكرر فيه اللعب أم أن الصدفة هي التي جمعت بين اللاعبين لمرة واحدة. ويكون الحكم سابقا لأوانه متعينا نقضه.