• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين التي تتضمن وقائع متعددة لا تكون حاسمة إلا في حدود الواقعة التي طلب الخصم تحليف خصمه عليها

تتحدد حجية اليمين الحاسمة بموضوعها المحدد من الخصم طالب التحليف، فإذا انصبت على وقائع متعددة فإن أثرها يقتصر على الواقعة المطلوبة دون غيرها.

نص الاجتهاد

إذا تضمنت اليمين وقائع مختلفة فلا تعتبر حاسمة الا بالنسبة لتلك التي طلب صاحب المصلحة تحليف خصمة عليها