تتحدد حجية اليمين الحاسمة بموضوعها المحدد من الخصم طالب التحليف، فإذا انصبت على وقائع متعددة فإن أثرها يقتصر على الواقعة المطلوبة دون غيرها.
إذا تضمنت اليمين وقائع مختلفة فلا تعتبر حاسمة الا بالنسبة لتلك التي طلب صاحب المصلحة تحليف خصمة عليها