تقدير توجيه اليمين المتممة منوط بالقاضي، ويجوز له الرجوع عن توجيهها إذا تبيّن له الخطأ أو عدم ملاءمتها.
إن توجيه اليمين المتممة يعود إلى القاضي وله إن يرجع عن خطئه بعد توجيهها لأحد الطرفين