• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توجيه اليمين المتممة وسحبها بعد توجيهها من سلطة القاضي

تقدير توجيه اليمين المتممة منوط بالقاضي، ويجوز له الرجوع عن توجيهها إذا تبيّن له الخطأ أو عدم ملاءمتها.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين المتممة يعود إلى القاضي وله إن يرجع عن خطئه بعد توجيهها لأحد الطرفين