لا يجوز اعتبار أرباح الشركة قابلة للتوزيع إلا إذا كانت أرباحاً حقيقية صافية بعد تنزيل الخسائر المدورة عن الأعوام السابقة.
إن المقصود بالأرباح المعدة للتوزيع هي الارباح الحقيقة المتحصلة لدى الشركة بعد تنزيل الخسائر المدورة عن الأعوام السابقة.