لا يدخل التعويض العائلي في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، عملاً بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 عام 1971 التي قضت بعدم احتساب التعويض العائلي جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 عام 1976.
لا يدخل التعويض العائلي في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، عملاً بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 عام 1971 التي قضت بعدم احتساب التعويض العائلي جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 عام 1976.