• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يدخل التعويض العائلي في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل

لا يدخل التعويض العائلي في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، عملاً بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 عام 1971 التي قضت بعدم احتساب التعويض العائلي جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 عام 1976.

نص الاجتهاد

لا يدخل التعويض العائلي في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، عملاً بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 عام 1971 التي قضت بعدم احتساب التعويض العائلي جزءاً من الأجر إلا في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 عام 1976.