استعمال جزء من المأجور لمهنة المستأجر أو زوجه لا يُعدّ مخالفة لشروط الإيجار ما لم يتجاوز ذلك حدوده الطبيعية أو ينطوي على اقتطاع جزء من العقار وإحداث تغيير جوهري في استعماله؛ فإذا حصل هذا التجاوز جاز طلب الإخلاء.
ان استعمال احدى غرف المأجور لممارسة مهنة للمستأجر او زوجه لايعتبر استعمالا له بطريقة تتنافى مع شروط العقد (استعمال غرفة كعيادة او محل للخياطة) الا انه في حال اقتطاع غرفة من المأجور وفتح باب لها على الشارع العام لتعاطي مهنة التصوير هو طغيان على العقد المبرم ويجيز الاخلاء .