طلب تخلية العقار لعلة تأجيره للغير لا يقبل طلبا عارضا في دعوى استرداد الحيازة
الطلبات المتعلقة بتخلية العقار بسبب تأجيره للغير لا يجوز طرحها كطلبٍ عارض ضمن دعوى استرداد الحيازة، بل يجب سلوك الطريق الإجرائي المناسب لها بصورة مستقلة.
نص الاجتهاد
ان طلب تخلية العقار لعلة تأجير الغير لايقبل كطلب عارض في دعوى استرداد حيازة عقار .