• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط السكن دون الإسكان لا يجيز إخلاء المستأجر لإسكان أقاربه ما لم يرد ذلك ضمن حالات الإخلاء القانونية حصراً

الشرط العقدي المتعلق بعدم الإسكان لا يُفسَّر بذاته على أنه سبب مستقل للإخلاء، ولا يُعتد به لإخراج المستأجر من المأجور ما لم يندرج سلوكه ضمن إحدى حالات الإخلاء التي حددها القانون على سبيل الحصر.

نص الاجتهاد

إن العبارة الواردة في عقد الإيجار بان ((العقار للسكن دون الإسكان)) لا تؤدي بالمستأجر الى الأخلاء إذا اسكن أقاربه معه لأن هذه الحالة ليست من الحالات التي يجوز فيها الإخلاء والتي أوردها قانون الايجارات على سبيل الحصر . المناقشة: أسباب الطعن:حيث أن أسباب الطعن تتلخص في أنه جاء في العقد أن جهة استعمال المأجور هو للسكن دون الإسكان. وقد نقل شقيق المطعون ضده أسرته إلى حلب بعد أن تخرج من كلية الهندسة. وبعد أن كان المطعون ضده قد سكن المأجور. وقد تأيد ذلك بمعاينة العقار والوثيقة الصادرة عن الجهة العسكرية وعن النقابة. ومع ذلك فقد اتجهت المحكمة اتجاهاً لا ينسجم مع العقد الذي اشترط عدم إسكان الغير كما أن الضيافة عرفاً ثلاثة أيام وليس خمس سنوات.المناقشة:فمن حيث أن محكمة الموضوع استخلصت أن المطعون ضده لم يؤجر جزءاً من المأجور لشقيقه ورفضت دعوى الإخلاء على هذا الأساس.ومن حيث أن تقديم الأدلة والأخذ بها منوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيما تنتهي إليه إذا كان ذلك مستساغاً.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد استخلص على وجه مقبول أن المطعون ضده لم يؤجر جزءاً من المأجور لشقيقه لذا فهو في محله من هذه الجهة.أما العبارة الواردة في العقد وهي أن العقار للسكن دون الإسكان فإنها بفرض النظر فيها إلى أنه لا يجوز للمطعون ضده إسكان أقاربه (وهي ليست كذلك) فإنها لا تؤدي بالمطعون ضده للإخلاء لأن القانون (قانون الإيجار) أورد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز الإخلاء فيها وليست منها الحالة الماثلة مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله ويتعين من ثم رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.