لا يترتب على زوال ملكية العقار المرتفق انعدام الحق في حماية الارتفاق أو المطالبة بالتعويض عن الإضرار به، ويظل مالك العقار المرتفق ذا صفة ومصلحة في إزالة التجاوز أو جبر الضرر ما دام الانتهاك مساساً بحق ارتفاقي مؤثر في قيمة العقار.
إن زوال الملكية عن مالك العقار المرتفق لا يحجب عنه المصلحة أو الحق في مطالبة المتجاوز على حق الارتفاق بإزالة هذا التجاوز أو بالتعويض عن الضرر الناجم عنه المتمثل في انخفاض قيمة عقاره نتيجة انتقاص الحقوق الارتفاقية المترتبة له على العقار المرتفق به . وإن تنازل مالك العقار المرتفق عن التمسك بأخذ النور والهواء من كامل الأرض المرتفق بها وقصره هذا الحق في حدود الوجيبة مشتركة مع البناء المزمع أنشاؤه على تلك الأرض ، اذ يتوجب على منشئ البناء الأخر إن يراعي من جانبه نظام البناء ويترك لبنائه وجيبة أخرى تعادل الوجيبة المتروكة للعقار المرتفق ، وفي حال عدم مراعاته ذلك يتوجب عليه تعويض مالك العقار المرتفق عن الأضرار اللاحقة به .