إيداع السند لدى شخص ثالث أمين يفترض وجود شروط خاصة متفق عليها خارج متن السند، وتكون رواية الأمين حجةً في بيان هذه الشروط ما لم تُدحض بدليل خطي.
إن اتفاق الطرفين على إيداع السند مع شخص ثالث أمين يفيد إن هناك شروطا خاصة اتفقا عليها دون إن تسطر في السند وأنهما فوضا الشخص الأمين عدم تسليم السند لصاحبه الا عند تحقق هذه الشروط ، وإذا اختلفا بصدد تحديدها فإن أقوال الشخص الأمين هي الواجبة الاعتبار في حسم النزاع ما لم تقم أدلة خطية تثبت خلاف ذلك .