تثبت مسؤولية أداء رسم الشرفية في ذمة مالك العقار عند تاريخ فرضه أو عند تحقق سبب فرضه، ويبقى ملتزماً به ولو نقل الملكية بعد ذلك إلى الغير ما دام سبب الاستحقاق قد وقع في ملكه.
إن مالك العقار بتاريخ تعديل وجائبه العمرانية أو بتاريخ دخوله في منطقة العمران ، وهو المكلف دون سائر المالكين المتعاقبين برسم الشرفية الذي اخضع له هذا العقار بسبب تحسن قيمته ، وإن انتقاله منه فيما بعد بيعا إلى الغير ولو قبل استكمال إجراءات تحقق الرسم المذكور ليس من شانه إن يعفيه من مسؤوليته عنه .