• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك العقار وقت فرض رسم الشرفية يظل مسؤولاً عنه ولو باع العقار قبل استكمال إجراءات تحصيله

تثبت مسؤولية أداء رسم الشرفية في ذمة مالك العقار عند تاريخ فرضه أو عند تحقق سبب فرضه، ويبقى ملتزماً به ولو نقل الملكية بعد ذلك إلى الغير ما دام سبب الاستحقاق قد وقع في ملكه.

نص الاجتهاد

إن مالك العقار بتاريخ تعديل وجائبه العمرانية أو بتاريخ دخوله في منطقة العمران ، وهو المكلف دون سائر المالكين المتعاقبين برسم الشرفية الذي اخضع له هذا العقار بسبب تحسن قيمته ، وإن انتقاله منه فيما بعد بيعا إلى الغير ولو قبل استكمال إجراءات تحقق الرسم المذكور ليس من شانه إن يعفيه من مسؤوليته عنه .