• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم العمل في المنشأة من إطلاقات صاحب العمل وله إجراء النقل والتبديل ما لم يقصد الإساءة إلى العامل

سلطة صاحب العمل في تنظيم العمل والنقل الداخلي والتبديل سلطة أصلية يباشرها وفق تقديره لمقتضيات المصلحة وحسن سير العمل، ويُفترض فيها حسن النية، ولا ينهض اعتراض العامل إلا بإثبات سوء القصد أو التعسف والإضرار.

نص الاجتهاد

تنظيم العمل في المنشأة هو من اطلاقات صاحب العمل الذي يستقل بتقديرها ويستظهر وجه ملائمة ما يتخذه من إجراءات في سبيله ولا يوجد في القانون ما يحجب حرية صاحب العمل في استعمال هذا الحق أو يبيح للعامل مشاركته في هذا التقدير فله أن يجري من التغييرات والتقديرات أو التنقلات ما يراها ضرورية لصالح العمل. وإنه هو وحده الذي له حق في التصرف على ما يوجبه حسن سير العمل في المنشأة وألا يكون بقصد الإساءة إلى العامل. المناقشة: المناقشة: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي عين بالقرار رقم 1240 لعام 1970 في مديرية المشروعات العامة للشركة العامة للنفط. ومن ثم بتاريخ 5/2/1973 تم نقله إلى فرع المنطقة الشرقية. فاعترض على هذا النقل وطلب سحبه لأنه يلحق به ضرراً كبيراً. وبما أنها لم تفعل فانه يطلب إعطاء القرار بمنع معارضته في العمل في مديرية المشروعات حسب أحكام العقد وفي حالة الإصرار فسخ العقد، فحكمت المحكمة بالفسخ لأن النقل ينطوي على تعسف كبير ولأن الجهة المدعى عليها لم تثبت أن استخدام المدعي قد تم ليعمل في جميع فروع الشركة.في القانون: من حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن المحكمة أسست قضاءها بانهاء العقد بين الطرفين على سببين أساسيين:الأول: لأن قرار النقل من دمشق إلى دير الزور يحمل في طياته تعسفاً كبيراً في حق المدعي.الثاني: لأن قرار النقل فيه خروج على أحكام العقد الذي جرى استخدام المدعي على أساسه.فبالنسبة للسبب الأول المتعلق بالتعسف في استعمال الحق. من حيث أن المحكمة لم تبين وجهة هذا التعسف لتتمكن المحكمة من ممارسة حقها في مراقبة تطبيق القانون من حيث ارتباطه في الوقائع وإنما اعتبرت أن مجرد النقل من دمشق ينطوي على تعسف كبير بدون أي دليل آخر.ومن حيث أنه من القواعد المقررة أمام هذه المحكمة والقضاء المقارن أن تنظيم العمل في المنشأة هو من اطلاقات صاحب العمل الذي يستقل بتقديرها ويستظهر وجه ملائمة ما يتخذه من إجراءات في سبيله ولا يوجد في القانون ما يحجب حرية صاحب العمل في استعمال هذا الحق أو يبيح للعامل مشاركته في هذا التقدير فله أن يجري من التغييرات والتقديرات أو التنقلات ما يراها ضرورية لصالح العمل. وإنه هو وحده الذي له حق في التصرف على ما يوجبه حسن سير العمل في المنشأة وألا يكون بقصد الإساءة إلى العامل.ومن حيث أنه لا يجوز للمدعي أن يعترض على قرار النقل مادامت الجهة المدعى عليها قد استعملته في حدود حقها.ومن حيث أن مراعاة صاحب العمل مقتضيات المصلحة يعتبر قرينة من جانب صاحب العمل على أنه قد قام بهذا الإجراء بحسن نية ولا يكلف هذا الأخير إثبات ذلك وإنما يبقى للطرف الآخر إثبات العكس بإقامة الدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار بالمدعي وان الجهة الطاعنة قد تنكبت في هذا الإجراء حسن النية وبهدف التعسف.ومن حيث أن الجهة المدعية لم تقدم مثل هذا الدليل مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً أو أنه من هذه الجهة ويتعين نقضه.