لا يُعدّ سكوت دائرة الأوقاف عن تعديل المستأجر للعرض المقدم منها قبولاً ضمنياً، بل يشترط لاعتبار التعديل مقبولاً صدور قبول صريح من الدائرة.
إن سكوت دائرة الأوقاف عن تعديل المستأجر للعرض المقدم من قبلها لا يعتبر بمثابة قبول للتعديل وعدم رفضه ، بل لا بد من قبول الدائرة لهذا العرض قبولا صريحا إذ لا ينسب لساكت قول