• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعد سكوت دائرة الأوقاف عن تعديل المستأجر قبولاً له، ولا ينعقد التعديل إلا بقبول صريح

لا يُعدّ سكوت دائرة الأوقاف عن تعديل المستأجر للعرض المقدم منها قبولاً ضمنياً، بل يشترط لاعتبار التعديل مقبولاً صدور قبول صريح من الدائرة.

نص الاجتهاد

إن سكوت دائرة الأوقاف عن تعديل المستأجر للعرض المقدم من قبلها لا يعتبر بمثابة قبول للتعديل وعدم رفضه ، بل لا بد من قبول الدائرة لهذا العرض قبولا صريحا إذ لا ينسب لساكت قول