إذا صدر حكم قطعي في جزء من الحق فقط، جاز الادعاء لاحقاً بباقي الحق، لأن حجية الأمر المقضي لا تمتد إلى ما لم يُفصل فيه من ذات الحق.
ان الحكم القطعي بجزء من الحق لايحول دون الادعاء بكامل الحق الامر الذي ينتفي معه الاصطدام بقوة الشئ المقضي به . المناقشة: في القانون: من حيث ان الادعاء بتاريخ ١٩٦٥/١٠/٤ بمبلغ ۱۰۰ ليرة سورية كتعويض للجهد الاضافي وصدور قرار بذلك اكتسب الدرجة القطعية انما كان ادعاء بجزء من الحق. ذلك انه من الثابت في الاوراق ان الشركة المدعى عليها حددت للمدعي تعويض الجهد الاضافي بما يعادل ٢٥٪ من الراتب كما يتضح من الوثيقة تاريخ ۱۹۷/۱/۷ ورقم ٥/١٣٠/مح الصادرة عن الجهة المدعى عليها. ويترتب على ذلك ان الحكم القطعي لا يحول دون الادعاء بكامل الحق الأمر الذي ينتفي معه الاصطدام بقوة الشيء المقضي به لا سيما وان الشركة المدعى عليها فسرت ابإرادتها فيما بعد عندما زادت هذا التعويض بنسبة زيادة الراتب بحيث تبقى ثابتة بمعدل ٢٥ من راتبه اذ اعطته ١٠٦,٢٥ ليرات وربع عندما. أصبح راتبه ٣٥ و ١١٢٥٠ عندما أصبح راتبه ٤٥٠ ليرة سورية الأمر الذي لا يجيز للمشركة الطاعنة ان تعمد بعد ذلك الى تعديل العقد من طرف واحد لتتحلل من تلك الزيادة التي أصبغ عليها القانون صفة الاجر ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد سار على هذه المبادئ فانه ينسجم مع أحكام القانون ويتعين تصديقه لذلك تقرر بإجماع الآراء: رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه.