• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبقاء حضانة الولد عند جدته لأمه متى كان ذلك في مصلحته لأن الحضانة من الحقوق المتجددة

إذا كانت الجدة لأم ممن يثبت لهن حق الحضانة قانوناً، ولم يثبت ما يسقط هذا الحق، وكان إبقاء الطفل في حضانتها أصلح له، جاز للقاضي إقرار استمرار الحضانة لأن الحضانة حق متجدد يرتبط بالمصلحة.

نص الاجتهاد

ان القرار القاضي بإبقاء حضانة الولد الى جدته لامه بناء على طلبها في محله القانوني لان الحضانة من الحقوق المتجددة . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاوراق ان المطعون ضدها طلبت في دعواها استمرار حضانتها لحفيدها ياسر بصفتها جدته لأم وذلك بالاستناد الى الفقرة الثالثة للمادة ١٤٨ المعدلة من قانون الاحوال الشخصية ، وكان القرار المطعون فيه الذي قضى بإبقاء الولد ياسر لدى جدته لأم المطعون ضدها واستمرار حضانتها ، في محله القانوني باعتبار الحضانة الحقوق المتجددة وكانت المادة ١٤٨ احوال منحت الجدة لأم حق حضانة الولد في بلدتها وقد استند القاضي إلى عدم منازعة المدعى عليهما بمن فيها الطاعنة للمطعون ضدها بهذا الحق وأبقى الولد بحضانة المطعون ضدها لأنه رأى ذلك في مصلحة الولد القاصر وكان ذلك مما يدخل ضمن صلاحيته المخولة له بمقتضى احكام القانون وعلل قراره بهــذا الصدد تعليلا مستساغا ، مما يجعل الطعن غير وارد على القرار الذي استجمع اسبابه وعليه حكمت المحكمة بالإجماع : ١ – برفض الطعن ۲ – مصادرة التأمين واعادة الاضبارة لمصدرها . ۳ – تضمين الطاعنة الرسم المعادل لرسم الحكم الاصلي .