• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود السيارة المستوردة بحيازة حركة التحرير الفلسطيني لا يعفي المتعهد بإخراجها من البلاد ضمن المدة المحددة من التزامه تجاه الجمارك

لا تنقضي مسؤولية المتعهد الجمركية بمجرد وجود السيارة المستوردة لدى جهةٍ أخرى، بل يظل ملزماً بإثبات إخراجها من البلاد ضمن المهلة المحددة، وإلا قامت مخالفته.

نص الاجتهاد

إن وجود السيارة المستوردة بحيازة حركة التحرير الفلسطيني لا يعفي المتعهد بإخراجها من البلاد ضمن المدة المحددة من التزامه تجاه الجمارك ، ويبقي مسؤولا عن المخالفة طالما انه لم يثبت إخراجها