• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيم العقار بالاتفاق للانتفاع المؤقت لا يكسبه قابلية القسمة قانوناً

القسمة الاتفاقية المؤقتة للانتفاع بالعقار لا تُنشئ بذاتها قابلية قانونية للقسمة ولا تصلح سبباً لإلزام العقار بالقسمة ما لم يوجد سند قانوني مستقل يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

إن تقسيم العقار بالاتفاق للانتفاع به مؤقتا لا يعتبر سببا قانونيا لجعل العقار قابلا للقسمة .