لا تملك المحكمة تبديل الوصف الجرمي إلى جرم مستقل ذي أركان ووقائع مغايرة إذا كان الادعاء قد انصبّ حصراً على جرم آخر محدد، لأن التكييف يجب أن يظل منضبطاً بحدود الوقائع المسندة وبالركن المادي والقانوني المثار في الدعوى.
اذا اقتصر ادعاء النيابة على جرم إعطاء الهوية الكاذبة فليس للمحكمة ان تبدل الوصف الجرمي الى تحقير موظف لان لكل من الجرمين اركان مستقلة ويستند كل منهما الى وقائع تختلف عن وقائع الجرم الاخر .