في دعاوى التفريق للإساءة، إذا لم يثبت الادعاء بالإساءة وجب على المحكمة تأجيل الدعوى لإجراء المصالحة قبل تعيين الحكمين، لأن تعيين الحكمين يجيء بعد استنفاد هذه المرحلة الإجرائية.
في دعاوى التفريق للاساءة اذا لم تثبت الإساءة يتوجب على المحكمة تأجيل المحاكمات للمصالحة وذلك قبل تعيين الحكمين . المناقشة: في اسباب الطعن : 1.يطلب الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي : 2.ان المطعون ضدها كانت واقعة تحت ضغط وارهاب ابیها والمحكمة لم تستجوبها وحدها كما لم يفعل ذلك الحكمان3.لم يحدد الحكمان نسبة الاساءة من كل من الزوجين 4.نفقة العدة مبالغ فيها. فعن مجمل هذه الاسباب : حيث تبين من ضبط جلسة ١٩٧٥/٤/٢ ان الزوجة المدعى عليها بطلب المتابعة قد طلبت تقابلا الحكم بالتفريق لعلة الاساءة وطلبت اثباتا لذلك دعوة شهودها ولم تطلب نفقة ما وسمعت المحكمة الشهود في جلستي ١٩٧٥/٥/٢٠ و ١٩٧٥/٦/١٠ و لم تثبت الزوجة – المدعية تقابلا ما تدعيه من اساءة وحيث كان على المحكمة والحال ما ذكر وعملا بنص الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۲ من قانون الاحوال الشخصية ان تؤجل الدعوى املا بالمصالحة قبل تعيين الحكمين فان السبب الاول يرد على الحكم وحيث ان الحكمين قد عقدا المجلس العائلي الوحيد بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٥ وتنجلا في تقديم تقريرهما في اليوم نفسه. مما يتعذر تنفذ ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة ١١٤ من قانون الاحوال الشخصية. وحيث ان المحكمة لم تلحظ هذه الناحية وحسمت قيمة الخزانة وحكمت بنفقة العدة دون طلب من احد ولم تلحظ حكم الفقرة الثانية ايضا من المادة ١١٤ التي صدر الحكم في ظلها قبل التعديل الاخير مما يجعل الحكم جديرا بالنقض ايضا وللطاعن اثارة السبب الثاني حين نشر الدعوى مجددا وعليه تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه.