• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الإيجار هو القانون الخاص الواجب التطبيق في تحديد أجور العقارات فلا تتقيد المحكمة بإجراءات الخبرة المنصوص عليها في قانون البينات

إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير أجور العقارات، فإن قانون الإيجار بوصفه القانون الخاص هو الواجب التطبيق، ولا محل لإلزام المحكمة بإجراءات الخبرة المنصوص عليها في قانون البينات متى كان قانون الإيجار قد نظم هذه الناحية تنظيماً خاصاً.

نص الاجتهاد

لا محل للتقيد بالإجراءات المتعلقة بالخبرة والمنصوص عليها في قانون البينات في مجال تحديد أجور العقارات باعتبار ان قانون الايجار هو قانون خاص وقد عالج هذه النواحي . المناقشة: فمن حيث انه كان على الطاعنين التمسك بما جاء في هذا السبب أمام محكمة الموضوع لذا فلا يسمع منهما لأول مرة أمام هذه المحكمة علما بانهما حضرا أثناء المعاينة وتبين انهما يشغلان المأجور كما انه من جهة أخرى فانه بالرجوع الى محاضر الجلسات تبين ان اجراءاتها سليمة لجهة اثبات موعد افتتاح الجلسة وانتظار الطاعنين واعادة النداء عليهما لذا يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه وعن السبب الثاني : فمن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا محل للتقيد بالإجراءات المنوه عنها في هذا السبب والمتعلقة بالخبرة والمنصوص عليها في قانون البينات في مجال تحديد اجور العقارات باعتبار ان قانون الايجار قانون خاص وانه عالج هذه الناحية لذا يكون ما جاء في السبب الثاني في غير محله . لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي : ۱ – رفض الطعن