• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة في حالة القضاء بالبراءة لا تلزم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت إذا رجحت أقوال المدعى عليه او داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر

في الدعوى الجزائية، متى تشكّك القاضي في صحة إسناد الجرم وانتهى إلى البراءة، جاز له طرح أدلة الثبوت ضمناً دون مناقشةٍ تفصيلية لكل دليل، ويكفي أن يكون الحكم قد أحاط بوقائع الدعوى ومحصها وأقام قضاءه على اقتناعٍ سائغ.

نص الاجتهاد

إن المحكمة في حالة القضاء بالبراءة لا تلزم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت إذا رجحت أقوال المدعى عليه او داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ، وإن في إغفال التحدث عنه ما يفيد ضمنا انها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المدعى عليه . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على التشكك في صحة إسناد الجرم إلى المطعون ضده.وكان يكفي في المحاكمة الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الجرم إلى المدعى عليه لكي يقضي بالبراءة اذ مرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو والى ما ينتهي إليه في شان تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ومحص واقعتها ووقف على ظروفها.وكانت المحكمة في حالة القضاء بالبراءة لا تلزم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام انه قد رجحت أقوال المدعى عليه أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ولان في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المدعى عليه. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير أن تكون مطالبة ببيان أسباب ذلك ومن ثم فان ما ينعاه الطاعنان على المحكمة من عدم الإدانة أخذا بأقوال بعض الشهود دون البعض الأخر يكون في غير محله القانوني ويتعين رده.