إذا قبض المؤجر أجرةً مقدّماً عن مدةٍ معينة، عُدّ ذلك قبولاً بعقد الإيجار عن تلك المدة، وامتنع عليه الادعاء بالغبن عنها طوال مدة العقد المدفوعة.
في حال استيفاء المؤجر مبالغ محسوبة على الأجرة يعتبر العقد منعقداً للمدة التي دفعت عنها الأجرة حسبما هو منصوص عليه بالمادة 531 مدني بحيث يمتنع على المؤجر الادعاء بالغبن طيلة مدة العقد