إذا كانت نفقات الإصلاح المطلوبة في المأجور تتجاوز بدل الإيجار لمدة تزيد على سنتين، عُدّت مبهظة ومرهقة للمؤجر، فلا يُلزم بإجرائها عيناً لأن الالتزام لا يُنفذ على وجه يرهق المدين.
إذا تجاوزت نفقات الإصلاحات المطلوبة في المأجور بدل الإيجار لمدة تزيد عن السنتين فإنها تكون مبهظة ومرهقة للمؤجر ولا يلزم بها المناقشة: ولما كان يشترط في جميع الإصلاحات أن لا تكون مبهظة أو مرهقة للمؤجر لأن القانون اشترط ذلك بالمادة 545 من القانون المدني لأن الأصل في تنفيذ كل التزام تنفيذه عينياً أن لا يكون مرهقا للمدين (مادة 204 مدني). ولما كانت الإصلاحات التي تكلفت مبلغ 1365 ليرة سورية وتساوي في بدل الإيجار لمدة تزيد على السنتين مبهظة ترهق المؤجر. وكان المدعي بين في جلسة يوم السبت 19/6/1976 جواباً على سؤال المحكمة بالقرار المؤرخ في 19/7/1973 وهي: ولما كانت المدعى عليها قبلت بالتكليف من حيث المبدأ كما يتضح من جواب وكيلها المؤرخ 8/6/1973 مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً والبت بالدعوى على ضوء ما ذكر. لذلك، تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. وإلزام المدعى عليها بالإصلاحات الواردة. (5550)ليرة سورية واقتطاع التكاليف من بدل الإيجار.