تثبت صفة المطالبة بالتعويض لمن كان مالكاً للحق وقت إقامة الدعوى، ولا يسقط هذا الحق بمجرد التصرف اللاحق بالحصة أو نقل ملكيتها.
يجوز لمالك حصة شائعة من عقار تصدع نتيجة تسري مياه المجرور العام إليه إن يطالب بحصته من التعويض عن الضرر اللاحق به ولو عمد الى بيع هذه الحصة طالما انه كان يملكها بتاريخ الادعاء .