• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت امتياز البلدية على أموال مدينها إذا كانت محجوزة تحت يدها لمصلحة الغير

يشترط لقيام حق البلدية بالامتياز واحتباس أموال المدين أن تكون الأموال الموجودة تحت يدها خالية من أي حجز سابق لصالح الغير.

نص الاجتهاد

إن حق البلدية بالامتياز على أموال مدينها واحتباسها أنما يتحقق إذا لم تكن تلك الأموال قد حجزت تحت يدها لمصلحة الغير .