يشترط لقيام حق البلدية بالامتياز واحتباس أموال المدين أن تكون الأموال الموجودة تحت يدها خالية من أي حجز سابق لصالح الغير.
إن حق البلدية بالامتياز على أموال مدينها واحتباسها أنما يتحقق إذا لم تكن تلك الأموال قد حجزت تحت يدها لمصلحة الغير .