• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حل شركة المحاصة لا يوجب تصفية كتلك التي تجرى للشركات ذات الشخصية الاعتبارية ويجوز الاتفاق على تعويض عن التأخير في رد المال الشائع

حلّ شركة المحاصة لا يوجب التصفية القانونية المقررة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية، بل يترتب عليه ردّ الحصص العينية إلى أصحابها، مع جواز الاتفاق على تعويض يومي/شرط جزائي عن التأخير في التسليم أو الرد.

نص الاجتهاد

لا تتبع إجراءات التصفية التي تخضع إليها الشركات التجارية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية عند حل شركة المحاصة التجارية ، وإنما يستعيد كل شريك ما قدمه من أموال عينية ، وليس في القانون ما يمنع أعمال الشرط الوارد في عقد الشركة والمتضمن إلزام من يتأخر بتسلم ذلك المال الى صاحبه بعد حل الشركة بتأدية تعويض يومي مقدر في العقد .