حلّ شركة المحاصة لا يوجب التصفية القانونية المقررة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية، بل يترتب عليه ردّ الحصص العينية إلى أصحابها، مع جواز الاتفاق على تعويض يومي/شرط جزائي عن التأخير في التسليم أو الرد.
لا تتبع إجراءات التصفية التي تخضع إليها الشركات التجارية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية عند حل شركة المحاصة التجارية ، وإنما يستعيد كل شريك ما قدمه من أموال عينية ، وليس في القانون ما يمنع أعمال الشرط الوارد في عقد الشركة والمتضمن إلزام من يتأخر بتسلم ذلك المال الى صاحبه بعد حل الشركة بتأدية تعويض يومي مقدر في العقد .