إذا خُصص المأجور لإقامة مدجنة لإنتاج البيض وتربية الدجاج، فإن النزاع حول عقد الإيجار لا يدخل في اختصاص محكمة الصلح، بل يُنظر أمام الجهة القضائية المختصة نوعياً بحسب طبيعة الاستعمال.
إن اقامة مدجنة في المأجور بقصد أنتاج البض وتربية الدجاج يجعل محكمة الصلح غير مختصة بنظر النزاع الدائر حول عقد الايجار