• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة مدجنة في المأجور لإنتاج البيض وتربية الدجاج تخرج النزاع من اختصاص محكمة الصلح

إذا خُصص المأجور لإقامة مدجنة لإنتاج البيض وتربية الدجاج، فإن النزاع حول عقد الإيجار لا يدخل في اختصاص محكمة الصلح، بل يُنظر أمام الجهة القضائية المختصة نوعياً بحسب طبيعة الاستعمال.

نص الاجتهاد

إن اقامة مدجنة في المأجور بقصد أنتاج البض وتربية الدجاج يجعل محكمة الصلح غير مختصة بنظر النزاع الدائر حول عقد الايجار