• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم محكمة الموضوع باستكمال أدلة الخصوم أو التحري عنها ويقع عبء الإثبات عليهم

عبء تقديم الأدلة واستكمال عناصرها يقع على الخصوم، ولا تُلزم محكمة الموضوع باستكمال النقص في مستنداتهم أو التحري عن أدلتهم أو سماع من لم يُسمَّ من الشهود، ما دام دورها مقصوراً على وزن الأدلة المطروحة وتقدير أثرها.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يلزم محكمة الموضوع باستكمال شكليات ومضمون وثائق احد اطراف الدعوى وان على الخصوم يقع عبء ذلك وان مهمة المحكمة تقتصر على فحص الأدلة المقدمة وتحديد مدى اثرها على موضوع الدعوى وليس لها ان تقرر الاستماع الى شهادة شاهد لم يسم من قبل اطراف الدعوى . المناقشة: من حيث ان المخالفة هي استيراد تبغ تهريبا ومن حيث انه ليس في القانون او الاجتهاد ما يلزم محكمة الموضوع باستكمال شكليات ومضمون وثائق احد اطراف الدعوى وان على الخصوم يقع عبء ذلك وان مهمة المحكمة تقتصر على فحص الأدلة المقدمة وتحديد مدى اثرها على موضوع الدعوى واذا كانت محكمة الموضوع غير مكلفة اصلا بالتحري عن ادلة الطرفين واثبات ادعاءاتهم فلا عليها ان لم تقرر الاستماع الى شهادة رئيس مخفر الاجغور طالما ان الطاعن لم يسمه شاهدا. ومن حيث ان الطاعن لم يذكر في استدعاء استئنافه أن لدى الشهود الذي طلب اعادة استماعهم معلومات جديدة فليس له ان ينعي على محكمة الاستئناف عدم استجابتها الى طلبه والاكتفاء بالاطلاع على ما ورد في شهاداتهم. ومن حيث ان تقدير الادلة من الأمور الموضوعية المتروك امر البت فيها الى محاكم الاساس. متى كان ذلك كان الطعن حريا بالرفض لذا حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن موضوعا.