تكييف علاقة العمل يُحدَّد بإرادة الطرفين وظروف التعاقد ووسائل الإثبات، ولا يغيّره مجرد صدور أمر إداري بالتعيين لدى جهة عامة. والعقد محدد المدة ينقضي حكماً بانتهاء مدته ويستنفد آثاره ما لم يثبت ما يغاير ذلك.
ان استخدام العامل لدى دوائر الدولة بموجب امر اداري لايخرج عن كونه عقد عمل تحكمها الأنظمة الخاصة وقانون العمل فإذا كان من العقود المحددة المدة فإن يستنفذ اغراضه بنهاية مدته وان الاجتهاد استقر في شأن تحديد ماهية عقود العمل قائم على تحري إرادة الطرفين واستظهارها بمختلف وسائل الاثبات القانونية .