تمام جريمة الرشوة يتحقق بمجرد قبول الموظف العرض أو الوعد بالمنفعة على نحو يربطها بالقيام بعملٍ مخالفٍ لواجبات الوظيفة أو بالتأخير أو الإهمال، دون توقفٍ على حصول التنفيذ الفعلي للغرض المقصود من الرشوة.
إن تنفيذ العمل الذي حصلت الرشوة من اجله ليس من أركان جريم الرشوة إن ثبوت قبول الموظف بإجراء الأعمال المنافية لوظيفته لقاء قيامه بذلك أو لقاء تأخير أو إهمال ما كان عمله واجبا عليه بحكم وظيفته يكفي لتكوين عناصر الجريمة المناقشة: ان تنفيذ العمل الذي حصلت الرشوة من اجله ليس من أركان جريمة الرشوة انما ثبوت قبول الموظف باجراء الاعمال المنافية لوظيفته مع تناوله وقبوله الوعد، با :فعة الشخصية لقاء قيامه بذلك أو لقاء تأخير أو اهمال ما كان عمله واجبا عليه بحكم وظيفته يكفي لتكوين عناصر الجريمة