• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للإدارة الحق بملاحقة صاحب البضاعة بما هو مستحق لها زيادة عما تم استيفائه من رسوم بطريق الخطأ مالم يسقط حقها بالتقادم

إذا استُوفيت الرسوم الجمركية بطريق الخطأ، فللإدارة الرجوع على صاحب البضاعة بفرق الرسم المستحق بعد الإفراج عنها، ويبقى هذا الحق قائماً ما لم يسقط بالتقادم.

نص الاجتهاد

للإدارة الحق بملاحقة صاحب البضاعة بما هو مستحق لها زيادة عما تم استيفائه من رسوم بطريق الخطأ مالم يسقط حقها بالتقادم . المناقشة: من حيث أنه اذا كان موضوع الخلاف متعلقا بجنس البضاعة أو نوعها أو صفتها فانه يعود أمر البت فيه لإدارة الجمارك دون غيرها على ما نصت عليه المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم ٣٦ تاريخ ٤/٢٥/١٩٦٤ ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر على أن للإدارة ملاحقة صاحب البضاعة بفرق الرسم بعد الافراج عن البضاعة في حالة وقوع خطأ في تقاضي الرسم المتوجب ومن حيث أنه اذا كان خطأ الادارة يستغرق خطأ المكلف ويخليه من المسؤولية عن مخالفة بيان كاذب بالنوع فان ذلك ليس من شأنه مكافأة صاحب البضاعة ومنحه التعويض عن مساهمته في الخطأ الذي أدي إلى تقاضي رسوم دون الحد المتوجب عليه. ويبقي للإدارة الحق بمطالبة بما هو مستحق لها زيادة عما استيفائه بطريق الخطأ ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم على اعتبار أن الرسوم الجمركية ليست الا نوعا من الضرائب تحدد مقدارها القوانين التي تفرضها مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن