إذا انحصر التفويض في الوساطة أو الإدارة، فلا يجوز للمفوَّض أن يقرّ نيابةً عن الموكِّل بتصرفات تمسّ أصل الحق أو تعدّل رأسمال الشركة أو حصصها.
إن تفويض الزوجة زوجها بان يكون وسيطا في حساب مع شقيقها نيابة عنها انما يجيز له تصرفا محدودا هو من أعمال الإدارة ولا يجيز له الإقرار عنها بأمور تتعلق برأسمال الشركة يشكل يؤدي إلى تبديل سهام الشركة