• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتبار وجود السلاح ظرفا مشددا في السرقة بغير وصفها من الجنحة الى الجناية ينصرف الى السلاح بطبيعته وهو ما يكون معدا للاستعمال في القتل

لا يُعدّ حمل أداة قابلة للاستعمال في الإيذاء ظرفاً مشدداً في السرقة إلا إذا كانت سلاحاً بطبيعته، أو ثبت استعمالها أو التهديد بها في سياق السرقة؛ أما مجرد الإخفاء أو الحمل دون دليل على الارتباط بالفعل فلا يرفع السرقة إلى وصف الجناية.

نص الاجتهاد

ان اعتبار وجود السلاح ظرفا مشددا في السرقة بغير وصفها من الجنحة الى الجناية ينصرف الى السلاح بطبيعته وهو ما يكون معدا للاستعمال في القتل والجرح كالبنادق والمسدسات والسيوف وما اشبهها اما الأسلحة التي تستعمل في الصناعة والشؤون المنزلية والتي يمكن ان يستفاد منها في القتل او الجرح كالسكاكين العادية والفؤوس وما شابهها فلا يكون ظرفا مشددا في جرم السرقة بمجرد حمله مالم يقم من الادلة ما يثبت انه انما كان لمناسبة السرقة فاذا استعمله السارق او هدد به فلا شك في ان السرقة تكون مقترنة بالظرف المشدد اما اذا بقي مخبأ فلا مجال لاعتبار السرقة من نوع الجناية .