• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ي

تمنع حجية الأمر المقضي إعادة الملاحقة أو إثارة ذات المخالفة أمام جهة الفصل متى صدر فيها حكم قطعي بين الخصوم أنفسهم وبذات الحق والسبب والمحل، ولا يعتد بأي دليل أو إجراء لاحق ينقض تلك الحجية.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قائم بين الخصمين نفسيهما دون ان تتغير صفتيهما وتعلق بذات الحق محلا وسببا وعليه فليس لادارة الجمارك ان تنظم ضبطا جديدا بالمخالفة وتودعه اللجنة الجمركية للفصل فيه في المرة الثانية كما لو ان النزاع يثار فيه للمرة الاولى . المناقشة: من حيث أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده هي إساءة استعمال السيارة المدخلة مؤقتاًً والمسلمة إليه كشخص ثالث من قبل دائرة التنفيذ.ومن حيث أنه تبين من قرار اللجنة الجمركية رقم /488/ تاريخ تا 11/11/1964 الذي اكتسب الدرجة القطعية بحق طرفي الدعوى فيما ورد فيه لجهة المطعون ضده أنه سبق للطاعن أن لاحق هذا الأخير بالمخالفة المنوه بها أمام اللجنة المذكورة التي تبين لها أن المدعي عليه بديع لم يرتكب مخالفة إساءة استعمال وضع الإدخال المؤقت للسيارة وعلى ذلك أصدرت حكمها بصرف النظر عن ملاحقة المدعى عليه بديع لعدم مسؤوليته عن المخالفة.ومن حيث أن حيثيات الحكم المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً تكتسب الدرجة القطعية تبعاً لاكتسابه إياها على ما استقر عليه الاجتهاد. ومن حيث أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصمين نفسيهما دون أن تتغير صفتيهما وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وبذلك فلم يكن للطاعن الحق بإغفال قوة القضية المقضية لحكم اللجنة الجمركية الأول وتنظيم ضبط جديد بالمخالفة وإيداعه اللجنة الجمركية لفصل الموضوع كما لو أن النزاع يثار لأول مرة وكان الحكم المطعون فيه الذي اعتبر الملاحقة الثانية غير قانونية سليماً وكان الطعن حرياً بالرفض. لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاً.