إذا كان المعترض موقوفاً تنفيذاً لعقوبة أو حكمٍ صادر عن جهةٍ جمركية، فإنه يُعفى من إيداع التأمين القضائي عند الاعتراض متى انطبقت عليه أحكام الإعفاء الواردة في القانون العام، ويُقبل اعتراضه شكلاً من هذه الجهة.
إن الموقوف تنفيذا لحكم اللجنة الجمركية معفى من ايداع التامين القضائي عند تقديمه الاعتراض المناقشة: من حيث أن المخالفة هي تهريب الحشيش المخدر ومن حيث أن دفع التأمين الى الخزينة يجري بناء على مذكرة يحررها المساعد في ديوان المحكمة المقدم لها الاعتراض، وبذلك فلا مجال مساءلة الدافع عن الخطأ الذي ارتكبه المساعد في حساب التأمين النقدي الواجب دفعه، وكان له تسديد المتبقي منه الذي كلفته بدفعه المحكمة خلال المهلة القانونية، وعلى هذا استقر الاجتهاد ) حكم النقض ٣٤٧ ۳۰۳ تاريخ ۱۹۷/۱/۲۲ ) وكان اعتراض المطعون ضده عبد المحسن الذي قام بتسديد النقص فور تكليفه بدفعه، مقبولا شكلاومن حيث أن المطعون ضده ابراهيم قدم اعتراضه وهو موقوف تنفيذا لحكم اللجنة الجمركية، بداعي اكتسابه الدرجة القطعية ومن حيث أن قانون الجمارك لم يتعرض الى ما اذا كان يترتب عليه ايداع التأمين في مثل هذه الحالة، وبذلك وجب الرجوع الى القانون العام المتعلق بالرسوم والنفقات القضائية والتأمينات رقم ١٠٥ لعام ١٩٥٣ الأمر الذي لجأت اليه هذه المحكمة حينما قضت بعدم تعدد التأمين بتعدد المعترضين اذا تقدموا باعتراضهم مجتمعين ضد قرار صادر في موضوع واحد مشترك بينهم ) الحكم رقم ٢٤٩/٥١٧ تاريخ ١٩٦١/٣/٢ المنشور في الصفحة ۳۲۰ من القانونية المدنية التي أقرتها الدائرة المدنية الاولى ) انطلاقا من نص المادة ٨٨ من القانون ۱۰۵ المنوه به المتضمن ايداع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم اذا كانوا مجتمعين ومن حيث أن الفقرة / هـ / من البند ۲ من المادة ۱۱۱ من القانون المذكور قضت بإعفاء المحكوم عليهم بالعقوبة، اذا كانوا موقوفين، من تأدية التأمينات القضائية، وبذلك كان المعترض المطعون ضده ابراهيم معفيا من ايداع التأمين وكان اعتراضه مقبولا شكلا، وكان السبب الأول من الطعن مرفوضا.