إحداث طابق على سطح مملوك بموجب ترخيص رسمي لا ينفي صفة الشراكة في الأرض والأجزاء المشتركة للبناء، بل يثبت لمالك الطابق الجديد حقه في الاستفادة من الأجزاء المشتركة المخصصة لجميع الشركاء، ما دامت هذه الأجزاء باقية على وصف الشيوع أو الخصوصية المشتركة.
إذا اشترى شخص سطح بناء وأشاد عليه طابقاً إضافياً بموجب ترخيص رسمي، فإنه يعتبر شريكاً في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع الشركاء كالأقنية والأنابيب وغرفة الشوفاج ويحق له الاستفادة منها واستعمالها كبقية المالكين المناقشة: من حيث أن مقطع النزاع بين الطرفين هو هل أن المدعي الذي ملك السطح وبناه يعتبر شريكاً مع باقي المالكين بغرفة الشوفاج المتروكة مشتركة. ومن حيث أنه لا جدال من أن المدعي رخص بالبناء على السطح وأصبح مالكاً للطابق الذي بناه والذي يعتبر جزءاً من البناية التي فيها بقية الطوابق العائدة للمدعى عليهم. ومن حيث أن البناء المتعدد الطوابق يعتبر كافة المالكين مشتركين في الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك من الجميع. ولكل مالك حق الاستفادة من الأجزاء المشتركة بما خصص له. ومن حيث أنه يبين من القيد العقاري أن غرفة الشوفاج تركت مشتركة لأصحاب الطوابق، فإحداث الطابق الجديد المرخص متساوياً مع بقية الطوابق في الاستفادة من المنافع المشتركة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي عالج الدعوى على هذا الأساس مستعيناً بالخبرة الفنية التي أثبتت إمكان الطاعن من الاشتراك في غرفة الشوفاج يكون سليماً فيما قضى به مما يتعين معه رفض الطعن.