إغفال محضر المحاكمة لذكر ساعة افتتاح الجلسة لا يعدّ بذاته سبباً للبطلان، ما دام الثابت أن المميز/الخصم انتظر الساعة القانونية ولم يقم دليل على خلاف ذلك.
إذا ثنت بمحضر المحاكمة إن المميز انتظر الساعة القانونية ولم يعد خلاف ذلك فان مجرد عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة لا يشكل خللا موجبا لبطلان إجراءات المحاكمة