• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة لا يترتب عليه بطلان إذا ثبت بمحضر المحاكمة أن الخصم انتظر الساعة القانونية

إغفال محضر المحاكمة لذكر ساعة افتتاح الجلسة لا يعدّ بذاته سبباً للبطلان، ما دام الثابت أن المميز/الخصم انتظر الساعة القانونية ولم يقم دليل على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا ثنت بمحضر المحاكمة إن المميز انتظر الساعة القانونية ولم يعد خلاف ذلك فان مجرد عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة لا يشكل خللا موجبا لبطلان إجراءات المحاكمة