• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التدخل في الدعوى بعد صدور النقض لأن أثره يقتصر على الخصوم السابقين

التدخل في الخصومة جائز في المراحل البدائية والاستئنافية، أما بعد النقض فلا يجوز لأن أثر النقض يقتصر على ما نُقض وعلى أطراف الدعوى قبل النقض، ولا يمتد ليتيح إدخال متدخل جديد في ذات الخصومة.

نص الاجتهاد

لا يجوز التدخل في الدعوى بعد النقض المناقشة: المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد دعوى الطاعن وطلب تدخل الطاعنة تأسيساً على أن الطاعن لا يملك العقار المطلوب إغلاق النوافذ عنه وأنه ليس لمالكة العقار المذكور التدخل بعد النقض لان مفاعيل النقض تنحصر في النواحي المنقوضة في الحالة التي كانت عليها الدعوى على اعتبار أن التدخل جائز في جميع أدوار المحاكمة البدائية والاستئنافية فقط. – وحيث أنه بالنسبة للتدخل بعد النقض فإن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على عدم جوازه تأسيساً على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر في طرفي الدعوى قبله مما يجعل ذهاب الحكم المطعون فيه إلى رد طلب التدخل مع الاحتفاظ للمتدخلة بإقامة دعوى على وجه الاستقلال مقاما على أساس سائغ يتعين معه رفض الطعن.