إذا ألحقت الجهة المستملكة ضرراً بتربة العقار الإنباتية قبل الاستملاك، التزمت بتعويض المالك عن هذا الضرر متى أثّر في القيمة التخمينية للعقار، ولا يُعد الاستملاك سبباً لإعفائها من المسؤولية عن الأضرار السابقة.
إن استملاك عقار لا يعفي الجهة المستملكة من تعويض المالك عن الأضرار التي ألحقتها بتربة العقار الانباتية قبل الاستملاك على اعتبار إن هذا الأضرار تنقض من قيمته التخمينية وتؤثر عليها .