• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك العقار لا يعفي الجهة المستملكة من تعويض المالك عن الأضرار التي تلحق بتربة العقار قبل الاستملاك لأنها تنقص من قيمته التخمينية

إذا ألحقت الجهة المستملكة ضرراً بتربة العقار الإنباتية قبل الاستملاك، التزمت بتعويض المالك عن هذا الضرر متى أثّر في القيمة التخمينية للعقار، ولا يُعد الاستملاك سبباً لإعفائها من المسؤولية عن الأضرار السابقة.

نص الاجتهاد

إن استملاك عقار لا يعفي الجهة المستملكة من تعويض المالك عن الأضرار التي ألحقتها بتربة العقار الانباتية قبل الاستملاك على اعتبار إن هذا الأضرار تنقض من قيمته التخمينية وتؤثر عليها .