إذا باع المالك السطح وأجاز البناء عليه، ترتبت للمشتري صفة الشريك في ملكية الأجزاء المشتركة في البناء المتعدد الطبقات، وله استعمالها كسائر المالكين وفقاً للقانون. ولا تقوم المخالفة في إحداث باب للسطح المشترك متى لم يُمنع صاحب الحق من الدخول إليه وأُتيح له الوصول بمفتاح.
إن بيع السطح من الطاعن وإجازته البناء عليه فإنه يعتبر مالكاً في البناء المتعدد الطبقات ويعتبر شريكاً في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ويحق له أن يستعملها كبقية المالكين وإن إقامة باب للسطح المملوك من الطاعن لا يعتبر تعدياً على حق النشر فيما إذا أمكن صاحب هذا الحق من الدخول بإعطائه مفتاحاً المناقشة: من حيث أنه لا جدال بين الطرفين بالأمور التالية الثابتة بالوثائق الرسمية:1 – أن الجهة المدعية كانت طلبت رخصة لبناء غرفة غسيل بمساحة 34م2 على السطح العائد لها وأنها أجيزت بذلك من أمانة العاصمة.2 – بأنها باعت السطح من الطاعن وقبضت ثمنه واشترطت أن البناء الذي يقام يتحمل مخالفة تجاه أمانة العاصمة وأنه عند البناء ينتقل حق النشر إلى السطح.ومن حيث أن ثبوت هذه الأمور يفسر بما لا يقبل الشك بأن البائعتين قبلتا بإحداث البناء على السطح وسمحتا به، مما يسقط حقهما بالاعتراض على البناء الذي أشاده الطاعن سيما وإذا كان ضمن المساحة المجاز بها من قبل أمانة العاصمة. وإذا كانت هناك مخالفة تجاوز الرخصة فإن أمانة العاصمة هي التي تتولى شأن ذلك. ومن حيث أن بيع السطح من الطاعن وإجازته البناء عليه فإنه يعتبر مالكاً في البناء المتعدد الطبقات ويعتبر شريكاً في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع كالأقنية والأنابيب (م 811 مدني) ويحق له أن يستعملها كبقية المالكين في البناء.ومن حيث أن إقامة باب للسطح المشترك المملوك من الطاعن لا يعتبر تعدياً على حق النشر فيما إذا مكن صاحب هذا الحق من الدخول بإعطائه مفتاحاً. ومن حيث أن قاضي الموضوع عالج الدعوى خلافاً للمبادئ المبينة أعلاه فهو لم يتبين مساحة البناء المقام، ولم يتعرض لما أجازته الجهة المدعية في طلب الرخصة وعقد البيع ولم يناقش ذلك، كما أنه لم يضع أحكام المادة 811 من القانون المدني وما إذا كانت تنطبق على حالة الطاعن بصفته من مالكي البناء المتعدد الطبقات. ولم تبين ما هو وجه التعدي على حق النشر في بناء باب للسطح فيما إذا كان قد مكن الجهة المدعية بالدخول في كل وقت بإعطائها مفتاحاً خاصاً. كل ذلك يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور ويتعين نقضه