• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن ضرر احتلال العقار تختلف عن دعوى أجر المثل وتقدير قيمتها يحدد طريق الطعن في الحكم

العبرة في تكييف الدعوى بموضوعها الحقيقي لا بالوصف اللفظي الذي يُطلق عليها، ودعوى التعويض عن ضرر احتلال العقار ليست دعوى أجر مثل. كما أن قابلية الحكم الصادر في دعاوى التعويض للطعن تتحدد بقيمة المدعى به وفق النصاب القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

إن دعوى التعويض عن الأضرار التي تصيب عقارا بسبب احتلاله هي غير دعوى اجر المثل المقامة من المالك المشغل عقاره دون وجه مشروع وإن قيمة المدعى به في دعاوى التعويض تحدد طريق الطعن في الأحكام الصادرة بنتيجتها المناقشة: حيث أن الدعوى قائمة على أن المدعي يشغل القراح وأن الجهة المدعى عليها احتلته مدة من الزمن وحرمته من منافعه وأحدثت أضراراً بالموجودات ويطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته والتي قدرها بمبلغ (2997.5) ليرة سورية من حيث أن الجهة الطاعنة تقر هذا التوصيف بطعنها.وحيث أن دعوى التعويض عن الأضرار هي غير دعوى أجر المثل المقامة من المالك المشغل عقاره بدون وجه مشروع ولا قيمة لما استعملته المحكمة من لفظ أجر المثل لأنها قدرت به التعويض بما يعادل مثل ما خسره.وحيث أن الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض عن الضرر يكون الطعن فيها حسب قيمة المدعى به إعمالاً لأحكام المادة 75 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن القيمة المدعى بها وكذلك المحكوم بها تنقص عن ثلاثة آلاف ليرة سورية فيكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بطريق الاستئناف مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.