• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا يُقضى به إلا إذا ثبتت ملكية المؤجّر، وقيام علاقة إيجارية، وانقضاء مدة العقد، وتوافر رخصة بناء مسبقة

الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا يُقضى به إلا إذا ثبتت ملكية المؤجّر، وقيام علاقة إيجارية، وانقضاء مدة العقد، وتوافر رخصة بناء مسبقة، وهدم البناء القديم، ووجود بناء جديد كامل، وعدم قيام مانع قانوني أو واقعي يحول دون البناء قبل الحكم. كما أن التدخل بعد النقض غير مقبول لأن أثر النقض يقتصر على أطراف الخصو...

نص الاجتهاد

الشروط الواجب توافرها للإخلاء لعلة الهدم والبناء هي: ان يكون المدعي مالكاًإن يكون العقار مؤجراًانتهاء مدة العقد الأصليةان يحصل المالك على رخصة مسبقة بالبناءهدم البناء القديمان يكون البناء الجديد كاملاًان لا يطرأ مانع يمنع من البناء قبل الحكم المناقشة: أسباب طعن ممدوح: 1 – المدعي ليس لديه دليل كتابي. والمدعى عليه ينكر البيع. والعقد لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية فلا يجوز في هذه الحالة تجزئة الإقرار ليتخذ منه مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات العقد بالبينة الشخصية. 2 – أقوال الطاعن في محضر استجوابه لا تتضمن إقراراً بالبيع. والطاعن لم يقصد إلزام نفسه. كما أنه لا يجوز للمقر له أن يأخذ من الإقرار ما هو نافع له ويطرح ما هو ضار به. وإقرار الطاعن المزعوم كان معلقا على عودة زوجته. ولا يقبل لإثبات عكس الإقرار إلا بالبينة المقبولة لإثبات الالتزام الأصلي. والإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية. 3 – لا يوجد أي شاهد من شهود المدعي قال أنه حضر مجلس العقد أو أن إيجاباً وقبولا حصلا بحضوره. 4 – لم يضع المدعي إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا بعد صدور حكم النقض السابق. 5 – العقود العقارية يسبقها مفاوضات واتفاقات كثيرة ولا تأخذ صفة الانبرام إلا بعد توقيع العقد أو دفع العربون. أسباب طعن باسمة: 1 – إغفال ذكر طلب التدخل في منطوق الحكم. 2 – جواز التدخل بعد النقض. 3 – الثابت من أقوال الشهود ملكية الطاعنة للعقار. 4 – الإقرار حجة قاصرة على المقر. فعن أسباب طعن باسمه: تقوم دعوى المدعي الطاعن والمطعون ضده على طلب الحكم بتثبيت شرائه العقار مثار النزاع من المدعى عليه (الطاعن) والمطعون ضده ممدوح المسجل على اسم المدعى عليه عبدين وتسجيله باسم المدعي في السجل العقاري، بداعي أن تسجيل العقار المذكور باسم المدعى عليه عبدين كان صوريا، وإن المدعى عليه ممدوح الذي تعود له ملكية هذا العقار والذي باعه إلى المدعي على ثمن مسمى لم يقم بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع على اسم المدعي. فأخل بالتزامه دون وجه حق. ومن حيث أن وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف يحقق الغاية التي استهدفها الشارع من وضع الإشارة، وهي المحافظة على حقوق المدعي وحقوق الآخرين والحيلولة دون تهريب العقار بعد إقامة الدعوى بصورة يتعذر معها تنفيذ الحكم الذي يحتمل صدوره لصالح المدعي. فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب طعن ممدوح.ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم جواز التدخل بعد النقض تأسيساً على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى الذين صدر الحكم بالنقض بينهم. (نقض رقم 414 تاريخ 18 / 12 / 1976 القواعد العملية لقانون أصول المحاكمات للسيد العطري ) وفي حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه.وعدم جواز قبول تدخل الطاعنة باسمة أمام محكمة الاستئناف بعد النقض يحول دون بحث باقي أسباب طعنها فيتعين رفض أسباب طعن السيدة باسمة.