حكم شهر الإفلاس المنشئ لوضع قانوني لا يسري أثره خارج إقليم الدولة التي صدر فيها إلا في الحدود التي يقررها القانون أو الاتفاقيات النافذة، ولا ينتج أثره في الدولة الأخرى قبل منحه صيغة التنفيذ، ما لم يشمله نص اتفاقي خاص.
إن أحكام شهر الإفلاس تدخل في مفهوم الأحكام المنشئة لأوضاع قانونية وليس في مفهوم الأحكام المقررة للحقوق فلا يسري مفعولها إلا على أموال المفلسين الموجودة في أراضي الدولة التي صدر فيها وتكون عديمة الأثر في قرارة قبل اكتسابها صيغة التنفيذ بما في ذلك الأحكام الصادرة في لبنان لأنها غير مشمولة بأحكام المادة 17 من الاتفاقية القضائية المعقودة بين البلدين, وعلى هذا فإنه يحق للمفلس بمقتضى حكم أجنبي تعاط أعماله في قرارة وممارسته حق التقاضي دون تدخل وكيل التفليسة