من كان جزءاً لازماً من تشكيل المحكمة وسير الجلسة لا يصح تعيينه محكّماً في النزاع المعروض أمامها، لأن التحكيم يقتضي الحياد والاستقلال، ولا يجوز لمن يباشر وظيفة قضائية متصلة بذات الخصومة أن يفصل فيها بصفته حكماً.
إن المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحاكمة يعتبر جزءا من المحكمة ، ولا تعتبر الجلسة قانونية من دونه ، وبالتالي فانه لا يصح تعيينه محكما في موضوع الخلاف المعروض على المحكمة ذاتها طالما لا يصح للقاضي نفسه إن يكون محكما المناقشة: لما كان المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحاكمة جزءاً من المحكمة ولا تعتبر الجلسة قانونية من دون المساعد الذي يتولى كتابة الضبط فيها على نحو ما أشارت اليه المادة 138 من قانون الأصول وكان بالتالي لا يصح تعيينه محكماً في موضوع الخلاف المعروض على المحكمة ذاتها طالما لا يصح اللقضاي نفسه أن يكون محكماً وهذا بالنسبة للمساعد يعتبر من باب أولى، خلافاً لما ورد في من القانونية الصادرة عن الدائرة الشرعية والتي جاءت نتيجة اجتهاد وحيد.