مبدأ شفوية المحاكمة في المواد الجزائية هو الأصل، لكن لا يُعدّ مانعاً من الاعتماد على الإفادات المقروءة متى استحال سماع الشهود، ما دام ذلك ضمن الضمانات الإجرائية.
إن مبدأ شفهية المحاكمة هو الأصل في الحقل الجزائي غير إن هذا لا يمنع من الارتكان إلى إفادات اكتفى بتلاوتها إذا تعذر سماع الشهود