• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير توقيع المسحوب عليه على السند المستجمع بياناته الإلزامية لا يبطل التزام الضامن تجاه الحامل حسن النية

إذا كان السند المستجمع لبياناته الإلزامية قد شابه تزوير في توقيع المسحوب عليه، فإن ذلك لا يبطل التزام الضامن ولا يمنع الحامل حسن النية من الرجوع عليه.

نص الاجتهاد

إن التزوير الحاصل في توقيع المسحوب عليه على السند المستجمع بياناته الإلزامية لا يرتب البطلأن بالنسبة لضامن من الالتزام الذي يحق للحامل الحسن النية الرجوع عليه .