إذا كان السند المستجمع لبياناته الإلزامية قد شابه تزوير في توقيع المسحوب عليه، فإن ذلك لا يبطل التزام الضامن ولا يمنع الحامل حسن النية من الرجوع عليه.
إن التزوير الحاصل في توقيع المسحوب عليه على السند المستجمع بياناته الإلزامية لا يرتب البطلأن بالنسبة لضامن من الالتزام الذي يحق للحامل الحسن النية الرجوع عليه .