إذا اشترط القانون الإعذار قبل طلب الفسخ، فإن إيداع دعوى الفسخ يحقق هذا الإعذار ويغني عنه، دون أن يمنع ذلك من بقاء الإعذار السابق ذا قيمة في ترتيب الآثار المالية والقضائية المترتبة على الدعوى.
لئن كانت الفقرة الاولى من المادة 158 مدني تقضي بوجوب الاعذار حتى يطالب بفسخ العقد. غير أن رفع الدعوى بالفسخ يعد اعذارا. ولكن الاعذار السابق على رفع الدعوى تبقى له أهميته العملية على كل حال في أن يجعل القاضي أسرع استجابة الى طلب الفسخ أو الحكم بالمصروفات أو بالتعويض بالإضافة إلى الفسخ.