• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة أحد الشركاء للمال الشائع لا تمنحه حق الخصومة عن بقية الشركاء ولا تمتد حجية الحكم إلى من لم يكن ممثلاً في الدعوى

حجية الأحكام لا تقوم إلا بين الخصوم أنفسهم أو من يمثلهم تمثيلاً صحيحاً، ولا يكفي تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع ليكون خصماً عن بقية الشركاء أو لينفذ حكماً صدر لمصلحته في مواجهة غير الممثلين في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تولي احد الشركاء في ملكية عقار أدارة المال المشترك لا يجيز له حق المداعاة باسم بقية الشركاء ولا حجية للحكم الصادر لمصلحة بإزالة التجاوز وإغلاق الباب تجاه من لم يكن ممثلا في الدعوى من الشركاء فلا يمكن له طلب تنفيذ من دائرة التنفيذ المناقشة: من حيث أن المادة /90/ من قانون البينات اشترطت لحجية الأحكام أن تكون صادرة بين الأخصام أنفسهم.ومن حيث أنه بالعودة إلى الحكم الصادر بتاريخ تا 30/1/1969 رقم /28م يتبين أنه صدر بمواجهة الخصمين عبد الرحمن وصلاح فقط، وكان لا علاقة للطاعنة بهذا الحكم وإن صدر وتعلق بالعقار المشترك بينها وبين المدعي في تلك الدعوى وأشخاص آخرين.ومن حيث أن تولي أحد الشركاء إدارة المال المشترك لا يجيز له حق المداعاة باسم بقية الشركاء والحكم الصادر لمصلحته بإزالة التجاوز وإغلاق الباب لا يمكن لمن لم يكن ممثلاً عن الشركاء أن يطلبوا تنفيذه من دائرة التنفيذ.ومن حيث وإن كان يمكن اعتبار حجية الحكم بالنسبة للواقعة التي تثبت منها لجهة التجاوز ومخالفة حق الارتفاق بفتح الأبواب فإن هذه الحجية لا تمنع كل شريك أن يستحصل على حكم ليتمكن من تنفيذه برفع الضرر. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على خلاف ذلك يكون قد أخطأ بتطبيق أحكام القانون ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.