يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأجير للغير ثبوت قيام علاقة إيجارية صحيحة بين المستأجر الأصلي والمستأجر الثانوي؛ فإذا لم تثبت هذه العلاقة تغيّر التكييف القانوني للنزاع إلى استرداد حيازة بالنسبة للثانوي.
لابد للحكم بالإخلاء لعلة تأجير الغير من إن تتحقق العلاقة الايجارية بين المستأجر الثانوي والأصلي والا فالدعوى تضحى دعوى استرداد حيازة بالنسبة للثانوي