• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإخلاء لعلة التأجير للغير إلا بعد ثبوت العلاقة الإيجارية بين المستأجر الأصلي والثانوي وإلا عُدَّ النزاع دعوى استرداد حيازة

يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأجير للغير ثبوت قيام علاقة إيجارية صحيحة بين المستأجر الأصلي والمستأجر الثانوي؛ فإذا لم تثبت هذه العلاقة تغيّر التكييف القانوني للنزاع إلى استرداد حيازة بالنسبة للثانوي.

نص الاجتهاد

لابد للحكم بالإخلاء لعلة تأجير الغير من إن تتحقق العلاقة الايجارية بين المستأجر الثانوي والأصلي والا فالدعوى تضحى دعوى استرداد حيازة بالنسبة للثانوي